السيد علي الطباطبائي

5

رياض المسائل

والمفيد جعل الردّ أثلاثاً ، ولو قتل الرجل ردّت عليه نصف ديته . ولو قتل المرأة فلا ردّ له ، وله مطالبة الرجل بنصف الدية . الرابعة : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً . قال في النهاية : له قتلهما ، ويردّ على سيّد العبد نصف قيمته ، وله قتل الحرّ ، ويردّ عليه سيّد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلّم العبد إليهم أو يقتلوا العبد ، وليس لمولاه على الحرّ سبيل . والحقّ أنّ نصف الجناية على الحرّ ونصفها على العبد ، فلو قتلهما الوليّ ردّ على الحرّ نصف ديته ، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية . ولو قتل الحرّ ردّ مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى . ولو قتل العبد ردّ على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في العبد فضل . ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كلّ واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا ردّ ، فإن زادت ردّت على مولاه الزيادة . القول في الشرائط المعتبرة في القصاص وهي خمسة : الأوّل : الحرّيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ ، ولا ردّ ، وبالحرّة مع الردّ ، والحرّة بالحرّة وبالحرّ . وهل يؤخذ منهما الفضل ؟ الأصح : لا . وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً حتى يبلغ ثلث